قرارا رقم 469 لسنة 1996

بخصوص اللائحة الأساسية لنظام الأطباء

والعاملين بوحدات طب الأسنان

 

وزير الصحة

بعد الاطلاع علي قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 :

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم واختصاصات وزارة الصحة والسكان

وعلي القرار الوزاري رقم 885 لسنة 1981 بإصدار لائحة تنظيم العمل للأطباء المقيمين

وعلي القرار الوزاري رقم 370 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 885 لسنة 1981

وعلي ماعرضه الدكتور / رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان

وبناء علي موافقة اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع برئاسة السيد الدكتور وكيل أول الوزارة

قرر

 

( مادة أولي )

 

اختيار الأطباء المقيمين:

1)    يتم اختيار الطبيب المقيم من بين الأطباء الذين أمضوا سنة علي الأقل خمس سنوات علي الأكثر بعد سنة الامتياز بوحدات وزارة الصحة.

2)     يسمح للأطباء التقدم للترشيح في وظائف أطباء الأسنان المقيمين التخصصات التالية:

جراحة الفم والأسنان، العلاج التحفظي، علاج الجذور، طب الفم، الاستعاضة الصناعية، أسنان الأطفال، التقويم، التيجان والجسور، الصحة العامة

3)  تتقدم مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للإدارة المركزية لطب الأسنان بإدارة احتياجاتها من الأطباء المقيمين عدد وتخصصا في شهر ديسمبر منكل عام.

4)    تعلن الإدارة المركزية لطب الأسنان هذه الاحتياجات في شهر مايو من كل عام علي مستوي الجمهورية.

5)  تقوم الإدارة المركزية لطب الأسنان باختيار الأطباء المقيمين عن طريق تنسيق جغرافي لكل محافظة طبقا لاحتياجاتها السابق التقدم بها للوزارة ويكون الاختيار من بين الأطباء العاملين والمسكنين علي درجات وظيفية بها والتنسيق بينهم طبقا لما حصلوا عليه من مجموع.

6)  تعلن الإدارة المركزية لطب الأسنان حركة الأطباء المقيمين في شهر سبتمبر من كل عام وللأطباء الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما ويتم البت في التظلمات خلال الخمسة عشر يوما التالية.

 

( مادة ثانية )

 

 برنامج التدريب ومدة العمل للأطباء المقيمين :

 

1)  مدة العمل كطبيب مقيم ثلاث سنوات ، وبحد أقصي خمس سنوات في فرع التخصص بشرط أن تكون مدة العمل الفعلية كطبيب مقيم دون انتدابات أو إجازات تحول دون ممارسة المهنة يرشح خلالها الطبيب لدراسة الدبلوم أو الماجستير.

2)  تكون السنة الأولي للعمل كطبيب مقيم يتدرب خلالها بأقسام المستشفي المختلفة بقسم الأسنان علي أن يتم تدريبه شهرا من النصف الثاني للعام علي الأعمال الإدارية بالمستشفي طبقا لبرنامج التدريب الصادر من الإدارة المركزية لطب الأسنان.

3)  يقضي الطبيب تسعة أشهر من كل سنة من السنوات الثلاث التالية في فرع التخصص الأصلي علي أن يقضي شهرين من المدة المتبقية من كل عام يتدرب خلاله علي الأعمال الإدارية بالمستشفي وذلك طبقا لبرنامج التدريب الصادر من الإدارة المركزية لطب الأسنان.

4)  تشكل لجان لتقييم الأطباء المقيمين سنويا بكل مديرية ، وتتكون من أحد أساتذة طب الأسنان في فرع التخصص ، المدير العام لطب الأسنان أو المدير العلاجي لطب الأسنان بالمديرية ، استشاري لطب  الأسنان ، مدير إحدى المستشفيات العامة بعواصم المحافظات ويعرض عليها سجل وتقرير ما قام الطبيب من أعمال تم تدريبه عليها ورأي الأخصائي ومدير المستشفي التي عمل بها ، وترفع اللجنة تقريرها السنوي عن كل سنة من سنوات عمله كطبيب مقيم للإدارة المركزية لطب الأسنان توطئة لعرضها علي اللجنة العليا لترقية الأطباء.

5)  يجوز ندب الطبيب المقيم للعمل بالمحافظات التي بها كلية الطب المرشح للدراسة بها للحصول علي درجة الدبلوم أو الماجستير وذلك لمرة واحدة فقط.

6)  يمنح الطبيب إجازة لحضور الامتحان تخصم من رصيده من الأيام التي عمل بها ولم يتقاضي عليها أجرا كأيام الجمع والعطلات الرسمية و لا تخصم من إجازاته الاعتيادية إلا إذا تعذر تحقيق ذلك فيقبل توقيعه إقرارا بالتزامه بالعمل أيام جمع وعطلات مساوية في العدد لأيام الامتحان.

7)  إذا رسب الطبيب في الدبلوم أوالماجستير سواء في الجزء الأول أو الثاني ، يعود الي المديرية المنتدب منها ليستكمل مدة عمله كطبيب مقيم ويمنح فرصة لدخول الدور الثاني طبقا للمواعيد التي تحددها الجامعة مع إثبات ذلك في بيان الحالة الدراسية بخطاب معتمد من الجامعة ويمنح تسهيلات لحضور الدراسة إذا رغب وتتمثل هذه التسهيلات في مدة عمل مماثلة في فترات مسائية أو ليلية بدلا من الصباحية أو أيام جمع وعطلات وإجازة رسمية.

8)  إذا نجح الطبيب في الدبلوم أو الماجستير ولم يكن قد استكمل مدة عمله كطبيب مقيم بلغي انتدابه ( إلي المديرية المنتدب إليها ) ويعود لجهة عمله الأصلية ( المديرية المنتدب منها ) ليستكمل المدة المقررة لعمله كطبيب مقيم.

9)  إذا لم يوافق الطبيب في الحصول علي الدبلوم أو الماجستير ولم يكن قد استكمل مدة عمله كطبيب مقيم يستمر في عمله كطبيب مقيم مدة إضافية عن المدة المقررة للعمل كطبيب مقيم بحد أقصي عامان أو الحصول علي المؤهل الأعلى أيهما أقرب ، وإذا لم يوفق يتم نقله الي وحدات أخري تناسب طبيعة العمل بها مع الخبرة التي اكتسبها في فرع التخصص وصالح العمل في ذات المحافظة التي يعمل بها.

10 ) إذا رغب الطبيب في الترشيح لإحدى المحافظات التي تغطي احتياجاتها من الأطباء المقيمين عليه قضاء كل الفترة المقررة للأطباء المقيمين وإذا رغب الطبيب المقيم في تعديل المحافظة التي خصص لها ولم يتسلم العمل يعود لعمله الأصلي ولا يتقدم لحركة الأطباء المقيمين إلا بعد مرور حركتين تاليتين للحركة التي لم يرغب في تنفيذها وموافقة المديرية المرشح لها والإدارة المركزية لطب الأسنان.

11 ) يجوز للطبيب المقيم الحصول علي إجازات بدون حد أقصي سواء كانت منفردة أو مجتمعة وبعد موافقة المديرية و الإدارة المركزية لطب الأسنان.

12 ) يسمح للأطباء المجندين بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين وتعتبر السنة الأولي في التجنيد هي المدة المقرر للتقدم لوظائف الأطباء المقيمين و تحتسب المدد التالية مدد عمل كأطباء مقيمين إذا كانت في ذات التخصص المرشح له وعمل الطبيب خلالها في إحدى المستشفيات العسكرية وقام بمهام الطبيب المقيم بها تستكمل بعدها مدة عمله كطبيب مقيم بوحدات وزارة الصحة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قضاء الطبيب المقيم مدة سنة كطبيب مقيم عام لأهميتها.

13 ) إذا أعيد تعيين الطبيب الذي لم يقضي فترة عمله كطبيب مقيم وحاصل علي دبلوم في إحدى التخصصات يتم ذلك بمعرفة المديرية وبموافقة الإدارة المركزية لطب الأسنان وعلي أن يقضي الطبيب مدة عامين كطبيب مقيم متقدم في ذات التخصص وذلك للتدريب العملي واكتساب المهارات الفنية اللازمة ، وفي حالة حصوله علي الماجستير ، يقضي عاما واحدا كطبيب مقيم متقدم وذلك لنفس الأسباب.

14 ) إذا أعيد تعيين الطبيب الذي لم يقضي فترة عمله كطبيب مقيم ومسجل لدراسة الدبلوم أو الماجستير ومستمر في الدراسة في أحد الفروع الطبية الإكلينيكية يمكن تحديد المسمي الوظيفي الفني له كأحد الأطباء المقيمين في ذات التخصص مع الأخذ في الاعتبار مساواة زملائه في ذات التخصص والحركة والمجموع.

15 ) يمنح التفرغ للدراسة فقط طبقا لما تقتضيه ظروف الدراسة التي لم يتم إقراراها من قبل الجامعات.

 

( مادة ثالثة )

 

قواعد الترقي للوظائف الفنية :

 

تختص وزارة الصحة والسكان بالترقية للوظائف الفنية ، وتعتبر السلطة المختصة بالترقية هي السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والسكان أو من يفوضه وليس لها علاقة بالترقيات المنصوص عليها بالقانون / 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.

تجري حركة عامة للترقيات الفنية للأطباء المقيمين ومن في حكمهم بعد حصولهم غلي علي الدبلوم أو الماجستير خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام علي أن تقدم الطلبات للمديريات وتصل للوزارة / الإدارة المركزية لطب الأسنان قبل هذه المواعيد بشهر علي الأقل .

تشكل لجان عليا بالإدارة المركزية لطب الأسنان لتقييم الأطباء بكل فئاتهم سنويا وتقدم تقريرها بأحقية الطبيب في الترقية من عدمه بناء علي الاختبار الشخصي للطبيب وعلي ما تتلقاه من تقرير سنوي للطبيب من المديرية التي يتبعها خلال عمله كطبيب مقيم ، وتشكل اللجان من : أحد أساتذة الطب في فرع التخصص ، مدير عام الإدارة المركزية لطب الأسنان أو مدير إدارة طب الأسنان بالمحافظة ، استشاري لطب الأسنان ، مدير عام إحدى المستشفيات العامة بالمحافظة .

 

أولا ـ وظائف مساعد أخصائي

 

يرقي لوظيفة أخصائي مساعد:

1 ـ الأطباء المقيمون العاملون بوحدات طب الأسنان فور حصولهم علي درجة الماجستير بشر قضاء المدة المقررة للعمل كطبيب مقيم وبدون إجازات أو انتدابات تحول دون ممارستهم لعملهم كأطباء مقيمين وطبقا لرأي اللجنة العليا بديوان وزارة الصحة والسكان لتقييم وترقية الأطباء فنيا.

 2 ـ الأطباء المقيمون العاملون بوحدات طب الأسنان والحاصلون علي درجة الدبلوم بعد مرور عامين علي حصولهم علي درجة الدبلوم بشرط قضاء المدة المقررة للعمل كطبيب مقيم وبدون إجازات أو انتدابات تحول دون ممارستهم لعملهم كأطباء مقيمين وطبقا لرأي اللجنة العليا بديوان وزارة الصحة و السكان لتقييم وترقية الأطباء فنيا مع ضرورة قضاء مدة عام كطبيب مقيم متقدم حتى يتساوي مع زميله الحاصل علي الماجستير.

3 ـ الأطباء المعاد تعيينهم بوحدات طب الأسنان الحاصلون علي درجة الماجستير وسبق لهم قضاء مدة العمل المقررة كطبيب مقيم بالجامعة ولم يتم تعيينهم معيدين بالجامعة.

4 ـ الأطباء المنقولون من خارج وحدات طب الأسنان والحاصلون علي ماجستير في التخصص ولم يقضوا مدة العمل كأطباء مقيمين علي أن يقضوا أولا مدة عام للتدريب كطبيب مقيم متقدم.

5 ـ الأطباء المنقولون من خارج وحدات طب الأسنان والحاصلون علي دبلوم في التخصص ولم يقضوا مدة العمل كأطباء مقيمين علي أن يقضوا أولا مدة عامين للتدريب كطبيب مقيم متقدم.

 

ثانيا ـ الترقية لوظائف أخصائي

 

يرقي لوظيفة أخصائي:

1 ـ الطبيب الذي عمل أخصائيا مساعدا فور حصوله علي درجة الدكتوراة أو الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي.

2 ـ الطبيب الذي عمل أخصائيا مساعدا مدة عامين بوحدات طب الأسنان وحصل علي ماجستير كمؤهل ثان في تخصص مكمل للتخصص الأصلي.

3 ـ الطبيب الذي عمل أخصائيا مساعدا لمدة ثلاث سنوات بوحدات طب الأسنان وحصل علي دبلوم كمؤهل ثان في تخصص مكمل للتخصص الأصلي.

4  ـ طبيب الأسنان الذي عمل أخصائيا مساعدا لمدة ثلاث سنوات بوحدات طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان مدة خمس سنوات عملا فعليا في فرع التخصص ودون إجازات أو انتدابات تحول دون ممارسته لعمله بناء علي التقارير السنوية للجنة التقييم الفني بالمديرية وتقرير العليا لتقييم وترقية الأطباء بديوان عام الوزارة.

 

ثالثا: الترقية لوظيفة استشاري

 

يرقي لوظيفة استشاري ثالث

أ ) من حصل علي الدكتوراه أو الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها وعمل عملا فعليا لمدة عامين بوظيفة أخصائي

ب ) من حصل علي ماجستير في فرع التخصص وماجستير في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة خمس سنوات بوظيفة أخصائي

ج ) من حصل علي ماجستير في فرع التخصص ودبلوم في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة سبع سنوات بوظيفة أخصائي

د ) من حصل علي دبلوم في فرع التخصص ودبلوم في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة عشر سنوات بوظيفة أخصائي علي ألا تتم ترقيته بعد ذلك الي مستوي أعلي

و ) من حصل علي ماجستير وعمل عملا فعليا لمدة عشر سنوات بوظيفة أخصائي  أو دبلوم حتي 1976

 

يرقي لوظيفة استشاري ثان:

من قضي ثلاثة أعوام علي الأقل كمدة عمل فعلي بوظيفة استشاري ثالث

 

يرقي لوظيفة استشاري أول:

من قضي ثلاثة أعوام علي الأقل كمدة عمل فعلي بوظيفة استشاري ثان

 

 ( مادة رابعة )

 

التسجيل بإجازات بدون مرتب:

 

يجوز الموافقة علي القيد للدراسة بإجازة بدون مرتب علي نفقة الطبيب الخاصة في الحالات الآتية:

1)    ألا يكون التسجيل في تخصص مغاير للتخصص المرشح له كطبيب مقيم.

2)    أن يكون الطبيب لم يصبه الدور في ترشيحات الوزارة أو تقديره مقبول ولا تسمح الجامعة بقبوله مرشحا عن طريق الوزارة.

3)    في كل الحالات لابد من استكمال الفترة المقررة لعمله كطبيب مقيم.

4)  يسمح للأطباء بوظائف أخصائي مساعد أو أخصائي بالتسجيل بإجازات بدون مرتب وعلي نفقتهم الخاصة لدراسة مؤهلات مكملة للتخصص الأصلي بعد قضاء عامين بوظيفة أخصائي مساعد.

5)    يجوز للأطباء الذين أمضوا عامين بوظيفة أخصائي التسجيل لدراسة الدكتوراه في نفس فرع التخصص.

 

( مادة خامسة )

 

أحكام عامة:

  1. تحتسب مدة العمل بالمناطق النائية ( أربعة أشهر بالنسبة للحاصلين علي الماجستير وستة أشهر للحاصلين علي الدبلوم ) ضمن الترقية للأطباء حتى تتساوي المدة بينهم وبين الطبيبات لإعفائهن من الانتداب للعمل بالمناطق النائية.

  2.  يكون الانتداب للمناطق النائية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 أو للمناطق التي يضيفها السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والسمان لظروفها.

  3. يعفي من الانتداب بالمناطق النائية :

( أ ) الطبيبات.

(ب) الأطباء الذين أمضوا عامين كمدة عمل فعلي بالمحافظات النائية.

(ج) الطبيب المصاب بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالقرار الوزاري رقم 695 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات والأمراض التي تعوق الحركة طبقا لما تقرره المجالس الطبية المتخصصة بديوان عام الوزارة.

  1. تصرف لطبيب الأسنان المنتدب للعمل بالمناطق النائية كل البدلات والمخصصات والامتيازات التي يحصل عليها زملاؤه الأطباء العاملون بهذه المناطق بوحدات الرعاية الصحية الأساسية طوال فترة عمله الفعلي بهذه المناطق.

  2. تحتسب كاملة وبأثر رجعي مدة العمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية مدة خبرة إذا كانت في نفس التخصص والوظيفة المؤهلة للترقية وبمستشفي عام أو خاص لا تقل سعته عن 100 سرير.

  3. مواعيد عمل الأطباء المقيمين من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا الي جانب المناوبات والسهر والعمل أيام العطلات والإجازات الرسمية حسب النظام التي تراه المستشفي حسب ظروفه.

  4. في حالة وجود طبيب مقيم واحد يتناوب النوبتجيات والسهر مع زميله بقسم آخر مكمل أو مرتبط بتخصصه أو مع أحدث أخصائي مساعد في تخصصه أو في التخصص المكمل.

  5. يكلف الطبيب المقيم بالأعمال الفنية والإدارية ويتم تدريبه علي ذلك بمعرفة الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي ويمنح تقريرا في نهاية مدة عمله كطبيب مقيم كأحد مصوغات الترقي.

  6. لا تحتسب مدة الدراسة النظرية خبرة عملية عند الترقي ولذا يسمح للطبيب بالعمل فترة مسائية أثناء الدراسة بدلا من الفترة الصباحية وإذا كان التفرغ بمرتب يثاب علي عمله بالفترة المسائية وإذا كان التفرغ بدون مرتب يتقاضي مكافأة تعادل مرتبه عن مدة عمله حتى تحتسب المدة ويكتسب الطبيب المهارات والخبرة الفنية بجانب الخبرة العلمية وحتى لا تنقطع صلته بممارسة المهنة أثناء الدراسة وتحتسب هذه الفترة إذا ثبت ممارسته للمهنة وتدريبه علي المهام الوظيفية التي يشغلها أثناء الدراسة كوظيفة طبيب مقيم زائر.

  7. المستندات المطلوبة استيفاؤها للترقي:

نموذج طلب الترقية لوظيفة أخصائي مساعد / أخصائي / استشاري ، مقدم من الطبيب بناء علي طلب منه و معتمد من مديرية الشئون الصحية التي يعمل بها الطبيب ويرسل للإدارة الفنية المختصة ( الإدارة المركزية لطب الأسنان ) ولا تقبل الإدارة المركزية لطب الأسنان طلبات باليد.

أصل شهادة الحصول علي الدرجة العلمية في فرع التخصص.

صورة ضوئية ومعتمدة للمسند الدال علي الموقف من التجنيد.

صورة ضوئية ومعتمدة من شهادة القيد بسجل الأخصائيين بنقابة أطباء الأسنان.

ما يفيد تاريخ استلام العمل كطبيب مقيم / أخصائي مساعد / أخصائي ، ومدة العمل الفعلي وبيان بالإجازات ونوعها والانتدابات ونوعها.

أصل شهادة الخبرة للعمل بالداخل أو الدول العربية أو الخارجية موثقة من الخارجية المصرية.

  1. يتقدم الأطباء للترقية عن طريق مديرياتهم مرتين سنويا خلال شهري فبراير وأغسطس علي أن ترسل الأوراق بصورة جماعية للإدارة المركزية لطب الأسنان بنهاية الشهرين ، وتصدر حركة الترقيات خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام.

  2. تتم تسوية أوضاع ترقيات الأطباء بأثر رجعي.

  3. تقوم مديريات الشئون الصحية بحصر الأطباء الذين استكملوا المدة المقررة كأطباء مقيمين ولم يحصلوا علي المؤهل الأعلي في شهري يناير ويوليو من كل عام وإخطار الإدارة المركزية لطب الأسنان لاستصدار قرار بنقلهم الي أماكن عمل مناسبة.

 

( مادة سادسة )

 

تلغي جميع ما يخالف ذلك من قرارات.

 

( مادة سابعة )

 

علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

 

( مادة ثامنة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

تحريرا في 16 / 12 / 1996

 

                                                                   وزير الصحة والسكان

                                                                    أ . د / إسماعيل سلام

 

قرار وزير التعليم رقم 1107 بتاريخ 25 / 10 / 1988

 

بشأن تنظيم التدريب الإجباري لخريجي

كليات طب الأسنان وجراحة الأسنان

 

وزير التعليم

بعد الاطلاع علي القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان والقوانين المعدلة له ،

وعلي موافقة المجلس الأعلى للجامعات ،

وبناء علي الاتفاق بين وزيري التعليم والصحة

قرر

مادة ( 1 ) : تنظم السنة الدراسية لخريجي كليات طب الأسنان علي الوجه التالي :

1 ـ يكون نظام الدورات خلال مدة التدريب في كل من المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية الأخرى بالأقسام الآتية : ـ

أقسام الجراحة

أقسام العلاج التحفظي

أقسام الاستعاضة الصناعية

أقسام التيجـــــان والجسور

أقسام علاج الجذور

أقسام التقويم

أقسام الأطفال

أقسام صحة الفم

أقسام الطوارئ

أقسام الأشعة

2 ـ يكون مكان توزيع أطباء التدريب والمدد التي يقضيها كل منهم بكل قسم خلال فترة التدريب بقرار من رئيس الجامعة علي ألا تقل مدة التدريب بالكلية لكل طبيب أسنان عن ثلاثة شهور 0

3 ـ يصدر بتحديد مستويات المستشفيات والوحدات التدريبية بوزارة الصحة قرار من وزير الصحة بناء علي اقتراح رئيس الإدارة المركزية لشئون طب الأسنان وموافقة مجلس الكلية المختص 0

مادة ( 2 ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 0

                                                                                وزير التعليم

                                                                        دكتور / أحمد فتحي سرور

قرار وزير الصحة

رقم (197) لسنه 1997

بشأن القواعد العامة لبرنامج تدريب أطباء الامتياز

العاملين بوحدات طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان

وزير الصحة 

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم واختصاصات وزارة الصحة والسكان

وعلي القرار الوزاري رقم 885 لسنة 1981 بإصدار لائحة تنظيم العمل للأطباء المقيمين علي أطباء الأسنان.

وعلي القرار الوزاري رقم 240 لسنة 1996 بتطبيق اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين علي أطباء الأسنان.

وعلي القرار الوزاري رقم 469 لسنة 1996 باللائحة الأساسية لنظام أطباء الأسنان العاملين بوحدات وزارة الصحة والسكان.

و على ما عرضه السيد الدكتور وكيل أول الوزارة 0

" قـــــرر "

مادة أولي

بشأن تدريب الأطباء الامتياز

خصصت سنة الامتياز ( التدريب ) لاكتساب المهارات الفنية والإدارية والسلوكية والتعليمية التي يحتاجها طبيب الامتياز إعدادا له لممارسة عمله بكفاءة وقدرة عالية ، ولا سيما وأنها تأتي بعد خمس سنوات دراسية تميزت بقد هائل من المعلومات العلمية والنظرية لذا فقد أصبح ضروريا حسن استخدام الوقت المخصص لسنة الامتياز ليكتسب فيه الطبيب القدره علي التصدي وتحقيق الاستجابة لاحتياجات المجتمع الصحية بصفة عامة وعلي مستوي الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والحوادث والإصابات بالإضافة إلي القدرة علي القيام بمهام الإدارة الصحية والتسجيل الطبي.

أولا : الأهداف المرجوة من التدريب:

1 ـ أهداف اجتماعية وسلوكية ونفسية

2 ـ أهداف فنية

3 ـ أهداف إدارية

 1 ـ أهداف اجتماعية وسلوكية ونفسية:

بعد قضاء فترة السنة التدريبية ليتمكن الخريج من اكتساب القدرة علي التعامل والتواصل مع الفئات المختلفة من المواطنين وأن يتبع السلوك المهني الذي يتطلبه المجتمع من الطبيب علي الوجه التالي:

أ ) حسن معاملة طبيب الأسنان للمريض وأقاربه:

دماثة الخلق عند التعامل مع المريض وأفراد عائلته

الاهتمام الشخصي بمشاكل المريض النفسية والاجتماعية

تهدئة المريض وإزالة دواعي القلق قبل استجوابه وفحصه وقبل إجراء أي خطوة في البحوث أو العلاج المقدم له.

شرحه لحالة المريض وذكره لتشخيصه ومضاعفات مرضه عند التحدث معه أو مع أفراد عائلته بدقة وبرحمة في نفس الوقت مراعيا نوع المرض والحالة النفسية للمريض.

ب ) إحساس المريض بمدي إمكانياته المهنية وبحدود قدراته:

المعرفة بحدود كفاءته ونواحي قصوره وعدم تعديه لهذه الحدود

طلب المعرفة والنصيحة والمشورة ممن يفوقونه في المعرفة والخبرة

الشجاعة في اتخاذ القرارات وتحمل مسئولية ما يتخذه من قرارات في حدود قدراته

الثقة بالنفس

ج ) حسن العلاقة بزملائه ورؤسائه وباقي أعضاء الفريق الطبي:

 مدي تعاونه وزملاؤه في العمل كفريق متكامل

قبول التعليمات وتنفيذها

تقبله للنقد والتوجيه

الإقبال علي تعليم وتدريب زملائه وأعضاء الفريق الطبي

المشاركة والحوار وتقبل الاختلاف في الرأي ومناقشة الآراء المختلفة بكياسة

د ) الاستعداد للمزيد من التعلم:

حضور مرور الأخصائيين والاستشاريين بانتظام

حضور الندوات العلمية التي تعقد بالقسم أو المستشفي

الانتظام في التردد علي المكتبة وقراءة الدوريات وتحضير ما يطلب من بحوث وذلك إعدادا له للتعليم الطبي الذي سيلازمه طوال ممارسته للمهنة

هـ ) الانضباط

احترام مواعيد العمل اليومية:ـ

عدم انصرافه من المستشفي قبل انتهاء مواعيد العمل يوميا

انتظام تواجده في نوباته بالمستشفي دائما

انتظام حضوره أيام الحوادث

أداء ما يكلف به رؤسائه وإتباع أوامرهم وتعليماتهم

2 ـ أهداف فنية :

 ‌أ-  أن يكون قادرا علي تقديم الاحتياجات الوقائية

 ب- أن يكون متدربا علي مهام الرعاية الصحية الأولية لطب الأسنان

 ‌ج- أن يكون قادرا علي القيام بالرعاية الصحية وفق قدراته العلمية والفنية المرحلية

  ‌د-   أن يتمكن من الربط بين المعلومات الأساسية التي درسها خلال سنوات دراسته والاحتياجات القومية الصحية التي سيزاولها مهنيا في المستقبل في أمراض الأسنان في مختلف تخصصاتها.

 ‌ه-   أن يحسن استخدام إمكانيات التشخيص والعلاج في أفضل صوره فنية واقتصادية وكذلك حسن اختيار الفحوص المعملية المناسبة.

 ‌و-   أن يمارس التعليم الذاتي والتعليم المستمر.

 ‌ز-  أن يمارس التقييم الذاتي والتقييم المستمر.

3 ـ أهداف إدارية:

‌أ-  أن يكون متفاهما وقادرا ومثابرا علي تطبيق نظم التسجيل الصحي ورصد البيانات بكافة مستوياتها.

 ‌ب-  أن يتعرف علي نظم الإدارة الصحية التي سيسهم في عملها مستقبلا.

 ‌ج- أن يتعرف علي النظم الصحية في القسم الذي يعمل به وأن يتفهم مبادئ اقتصاديات الخدمة الصحية.

ثانيا : يكون نظام الدورات خلال مدة التدريب في كل من المستشفيات الجامعية والمستشفيات الأخرى والوحدات التدريبية الأخرى كالآتي:-

شهران : جراحة الفم والأسنان والتخدير الموضعي والتعقيم.

شهران : التشخيص وطب الفم.

شهران : العلاج التحفظي وعلاج الجذور.

شهران : الاستعاضة الصناعية للأسنان.

شهران : طب أسنان الأطفال والصحة العامة للأسنان وطب الأسنان الوقائي.

شهران : التيجان والجسور.

 1 ـ جراحة الفم والأسنان والتخدير الموضعي والتعقيم:

التدريب علي وسائل تعقيم الآلات الجراحية بمختلف أنواعها وآلات الخلع عن طريق استخدام الاوتوكلاف – الفرن الكهربائي – التعقيم علي البارد باستخدام محلول الجلوتارالداهايد أو المحاليل المعقمة.

التدريب علي استخدام جميع المستلزمات الخاصة بمنع انتقال الأمراض المعدية بين الأطباء والمرضي داخل عيادة الأسنان ( استخدام المستلزمات ذات الاستخدام الواحد ).

التدريب علي طرق تشخيص الحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية أو خلع السن أو الضرس المصاب.

التدريب علي التخدير الموضعي سواء بجوار سمحاق الضرس أو تخدير العصب المغذي للمنطقة.

التدريب علي إسعاف الحالات التي قد تحدث لها مضاعفات نتيجة التخدير الموضعي مثل حالات الحساسية للمخدر الموضعي.

التدريب علي الطرق الصحيحة لخلع الضرس أو السن المصاب مع عدم خلع الأضراس المدفونة وتحويلها للأخصائي.

كتابة الأدوية اللازمة بعد إجراء حالات الخلع.

التدريب علي كيفية وقوع النزيف بعد الخلع.

التدريب علي إجراء العمليات الجراحية الصغيرة مثل فتح خراج باللثة وإزالة اللثة المتورمة فوق ضرس العقل وخلافه.

المساعدة في بعض العمليات الجراحية الكبيرة مثل كسور الفكين وإزالة الأورام التي قد تحدث في الفكين مع التدريب علي كيفية حفظ العينات وكيفية إرسالها للمعمل.

يكون الطبيب تحت الاستدعاء في الحالات الخاصة بكسور الفكين نتيجة الحوادث وتدريبه علي عمل الإسعافات الأولية لحين استدعاء الأخصائي أو تحويله لمستشفي أخري.

التدريب علي كيفية كتابة التحاليل المطلوبة لبعض المرضي الذين يعانون من بعض الأمراض العضوية مثل مرض السكر وخلافه.

التدريب علي تسجيل الحالات في الدفتر وعمل الإحصائيات.

2 – التشخيص وطب الفم والتعقيم:

التدريب علي مختلف طرق التعقيم للآلات الكشف وتنظيف الأسنان والآلات المستخدمة في عمليات اللثة وذلك عن طريق التعقيم الحراري ( الاوتوكلاف وفرن الهواء الساخن ) والتعقيم علي البارد للآلات باستخدام محلول الجلوتارالداهيد مع التدريب علي كيفية تطهير الأجهزة العلاجية المستخدمة مثل جهاز الأشعة ماكينة الأسنان المبصقة ضاغط الهواء والماء الملحق بالماكينة وخلافه.

التدريب علي طرق تشخيص أمراض الفم وطرق التشخيص المقارن.

التدريب علي إزالة الرواسب الجيرية المترسبة علي الأسنان وذلك لعلاج التهابات اللثة المزمنة البسيطة وتعليم المريض الطرق الصحيحة لاستخدام الفرشاة والمعجون ووسائل النظافة الأخرى.

التدريب علي إجراء عمليات قص اللثة لعلاج حالات جيوب اللثة الكاذبة وذلك تحت إشراف أخصائي.

التدريب علي إجراء عمليات إزالة جيوب اللثة الصديدية وذلك لعلاج التهابات اللثة المتقدمة تحت إشراف أخصائي.

التدريب علي تسجيل الحالات في الدفتر وعمل الإحصائيات.

3 ـ العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتعقيم:

التدريب غلي تعقيم آلات الحشو والمثاقيب.

فحص المريض وتشخيص الحالة وعلاج جميع حالات تسوس الأسنان والضروس السطحي منها والمتوسط.

التدريب علي استخدام مختلف مواد الحشو ودواعي استخدام كل منها.

علاج حالات تسوس الأسنان المتقدمة بدون إصابة العصب وذلك تحت إشراف أخصائي.

بالنسبة لعلاج الجذور يتدرب الطبيب علي تشخيص الحالات المختلفة لأمراض العصب مع التفريق بينهما إكلينيكيا.

التدريب علي أخذ الأشعة المناسبة مع شرح واف لأهميتها كعامل مساعد في التشخيص والعلاج.

التدريب علي العلاج الطارئ لحالات التهابات العصب الحادة وكيفية التعامل معها إكلينيكيا.

علاج حالات الجذور للأسنان الأمامية والضاحك الأول والثاني ( العلوية والسفلية ) تحت إشراف أخصائي.

متابعة الحالة بعد حشو الجذور إلي أن تنتهي أسباب الشكوى.

تحويل الحالة بعد ذلك الي أخصائي تيجان وجسور لتحضير الضرس أو السنة المعالجة وحمايتها من لتركيب تاج معدني ( صب ) أو مزود بسطح تجميلي.

التدريب علي تسجيل الحالات في الدفتر وعمل الإحصائيات.

4 ـ الاستعاضة الصناعية للأسنان والتعقيم:

التدريب علي تعقيم صواني أخذ المقاسات.

الفحص الكامل لفم المريض إكلينيكيا وعن طريق أخذ الأشعة المناسبة.

تحديد نوع درادير الفم في حالة الطقم الكامل ومدي ملائمتها لتركيب الطقم الكامل وتحويل الحالات التي تحتاج الي تعميق الأخدود الفمي جراحيا الي أخصائي جراحة فم وذلك قبل البدء في أخذ المقاسات.

الفحص الدقيق لفم المريض في حالات الخلع الجزئي للأسنان والتأكد من عدم وجود أي جذور مدفونة باللثة عن طريق الأشعة مع الكشف الإكلينيكي السليم لتقييم حالة الأسنان الموجودة في الفك واختيار نوع الطقم الجزئي المناسب لكل مريض.

التدريب علي الخطوات التنفيذية لعمل الأطقم الكاملة والجزئية.

متابعة المريض بعد تسليم الطقم حتى تنتهي أسباب شكواه.

 التدريب علي تسجيل الحالات في الدفتر وعمل الإحصائيات.

5 ـ طب أسنان الأطفال والصحة العامة للأسنان وطب الأسنان الوقائي والتعقيم:

تسجيل البيانات الخاصة بالطفل مع كتابة تاريخ المرض وأعراضه علي نموذج.

الفحص المبدئي للمريض بعد تقيم جميع الآلات والعدد التي سوف تستخدم لعلاج الطفل.

تشخيص الحالة المرضية للسن أو الضرس مع التدريب علي إتباع مختلف الطرق العلاجية للحفاظ عليها دون اللجوء الي خلعها إلا في حالات الضرورة.

التدريب علي الطرق المستخدمة للحفاظ علي مكان السنه أو الضرس المخلوع في حالات السن المبكر وقبل ميعاد التبديل.

التدريب علي المهارات مثل كيفية التعامل مع الأطفال لتقديم العلاج اللازم لهم.

كيفية إعطاء حقن البنج الموضعي للأطفال.

متابعة حالة الشكوى وعلاج أسبابها.

بالنسبة للصحة العامة للأسنان وطب الأسنان الوقائي يجب التدريب علي كيفية فحص المواطنين في الأعمار السنية المختلفة للوقوف علي مدي انتشار وشدة الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

التدريب علي وضع الخطط المناسبة للوقاية من تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

متابعة الخطة والتقييم وإعادة الفحص كل خمس سنوات.

التدريب علي نشر الثقافة الصحية للوقاية من أمراض الفم والأسنان بين المواطنين علي مختلف أعمارهم وذلك عن طريق شرح مواعيد وكيفية استخدام الفرشاة والمعجون وتوزيع الملصقات والكتيبات والشرائح وخلافه.

بالإضافة الي ذلك نشر التوعية الصحية للتغذية السليمة خاصة لكل من الأم الحامل والطفل.

كذلك توعية الأم الحامل لعدم تناول أي أدوية إلا باستشارة الطبيب المعالج مع المحافظ علي زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية لاكتشاف المرض قبل تفاقمه.

6 ـ التيجان والجسور:

التدريب علي طرق التشخيص المختلفة وفحص الأسنان والضروس لتحديد مدي ملائمتها لتركيب التيجان والجسور.

التدريب علي تحضير الأسنان الأمامية والضاحك الأول والثاني العلوية منها والسفلية مع عمل التيجان المؤقتة لحمايتها بين الزيارات.

التدريب علي أخذ المقاسات المناسبة بدقة مع استعمال مواد أخذ المقاسات المناسبة لذلك.

التدريب علي اختبار التيجان والجسور قبل تثبيتها نهائيا.

تسجيل الحالات في الدفتر.

متابعة الحالة.

حضور المؤتمرات والندوات العلمية.

7 ـ التقويم:

التدريب علي تشخيص الحالات باستخدام أشعة البانوراما والسيفانومترك.

التدريب علي أخذ المقاسات وعمل الدراسة اللازمة لتحديد وضع عظام الفكين والأسنان مع ملاحظة التطابق الضرسي لكل حالة وذلك لوضع الخطة المناسبة لتقويم الأسنان مع تحديد نوع الجهاز المستخدم لكل حالة علي حدة وذلك تحت إشراف أخصائي.

التدريب علي عمل أجهزة التقويم الثابت منها والمتحرك.

متابعة الحالات حتى يتم تعديل الأسنان.

التدريب علي إزالة الأجهزة السابقة من الفم وعمل الأجهزة الوقائية حتى يتم تثبيت الأسنان تحت إشراف أخصائي.

تسجيل الحالات في الدفتر ومتابعتها إكلينيكيا.

حضور المؤتمرات والندوات العلمية.

مادة ثانية

يلغي ما يخالف ذلك من قرارات

مادة ثالثة

علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

التالي : قوانين معامل الأسنان

 

 
     

 

Address: 6 Hadica St. Cairo, Egypt

Tel: 00202 7956195 - 00202 7949876

info@egdentunion,com

 

All right reserved to the Egyptian Dental Union 2008®

This website designed and developed by Mohamed A. Khedr