|
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40?) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.
مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10 ٪
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15٪
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20٪
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (47): تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
مادة (48): فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
مادة (49): يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20? من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40?، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55?.
مادة (50): يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون .
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56): تخضع للضريبة بسعر 20? المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.
مادة (57): تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.
مادة (58): مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر 32? وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5? من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة (61): مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60? من أى مما يأتى:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62): للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.
مادة (63): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2? مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (64): للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.
المادة (65): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة (74): يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه.
مادة (75): يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (76): على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
مادة (77): على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
مادة (78): يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
مادة (79): إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
مادة (80): فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
مادة (81): للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
مادة (82): يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة (83): يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة (84): تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
مادة (85): إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها.
مادة (86): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها.
(ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (87): إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
مادة (88): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص
المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
الكتاب السابع
العقوبات
مادة (131) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134): يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10? إلى 20? من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20? إلى 50? من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50? من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة (139): ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
مادة (140): يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
مادة (142): يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:-
1- رئيس من الشخصيات العامة.
2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
مادة (143): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (144): تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه .
3- عائد استثمار أمواله.
مادة (145): يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.
مادة (146): يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.
مادة (147): تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر.
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.
مادة (148): للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
|