قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 165 لسنة 1957

بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومعامل صنعها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

القانون

مادة (1): لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضة إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان اسمه مقيد بسجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة.

مادة (2): ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعي الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش.

مادة (3): يشترط للقيد في السجل المشار إليه في المدة السابقة أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو علي شهادة صادرة من معهد فني أجنبي تعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 4 وتعتبر معادلة للشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة علي أن يكون اثنين منهم علي الأقل من جراحي الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية وتعطي وزارة الصحة العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد في السجل مجانا.

مادة (4): يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية في صناعة الأسنان وفق لمنهج الامتحان النهائي لأقسام صناعة الأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء 2 منهم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسي صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.

وعلي من يرغب دخول الامتحان أن يقوم الي وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك علي الوجه الذي يحدده وزيرها وأن يؤدي رسما للامتحان قدره 5 جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر الوزارة بعدوله عن الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام علي الأقل أو لم يسمح له بدخوله.

ويؤدي الامتحان باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التي يوافق عليها وزير الصحة وتعطي من يجتاز الامتحان شهادة بذلك.

مادة (5): الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا بمزاولة الصناعة 5 سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه ويقبل قيد أسمائهم في السجلات متي تقدموا لوزارة الصحة بما يثبت انقضاء هذه المدة علي ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر العربية أما من أمضي من هؤلاء في ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ 5 سنوات حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه من السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 4.

وامن يرسب في هذا الامتحان الحق في أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد 6 أشهر علي الأقل في تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأولي وتعطي للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة العمومية.

مادة (6): علي الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم الي وزارة الصحة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو دخول الامتحان وذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (7): لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من وزارة الصحة و لا يعطي هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له في مزاولة المهنة أو لصانعي أسنان مقيد اسمه بسجل صانعي الأسنان وبصدر وزير الصحة العمومية قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها في هذا المحال أو المصانع.

مادة (8): لا يجوز لصانع أسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له.. كما لا يجوز له حيازة الكرسي الذي يستعمل لمرضي الأسنان.

مادة (9): يجب علي صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصي عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعي الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعي الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال 30 يوما من التعيين أو الترك.

مادة (10): لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب الأسنان مرخص له من مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة في المصنع لتقديمها عند الطلب.

مادة (11): يجب أن يحفظ في كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التي تجهز بالمصنع

  وتكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل وتقيد به:ـ

1.    تاريخ ورود الطقم.

2.    اسم الطبيب الذي أخذ المقاس.

3.    نوع الطقم ونوع المادة المطلوبة صنعه بها.

4.    عيار الذهب أو البلاتين المستعمل في الطقم.

5.    تاريخ تسليم الطقم.

6.    توقيع صاحب المصنع.

مادة (12): كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد علي 50 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه.

وينفذ الحكم بالإغلاق دون اعتذار بأي استشكال في تنفيذه.

مادة (13) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الصحة إصدار القرار اللازم لتنفيذه.

يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  15 ذي الحجة 1376 ـ 13 يوليو 1957

 

قرار وزاري رقم (223) لسنة 1962

 

في شأن الشروط الواجب توافرها في مجال صناعة الأسنان

وزير الصحة العمومية

ـ بعد الاضطلاع علي المادة 7 من القانون رقم 165 لسنة 1957 بشأن تنظيم مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

ـ وعلي القرار الوزاري رقم 390 لسنة 1959 الخاص باللائحة الداخلية لتنفيذ القانون رقم 165 لسنة 1975

 

قرر

 

الباب الأول

 

مادة 1 ـ يعتبر تطبيق أحكام هذا القرار محلا لصناعة الأسنان كل معمل يقوم بتشغيله صاحب المحل بنفسه بشرط أن يكون مرخصا له مزاولة هذه المهنة ويعتبر مصنعا كل معمل يشتغل في أكثر من صانع أسنان مرخص له مزاولة المهنة.

مادة 2ـ يقتصر طلب الترخيص في إنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان علي أطباء الأسنان المرخص لهم مزاولة مهنة طب الأسنان وصانعي الأسنان المقيد أسماءهم في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة العمومية.

مادة 3ـ يقدم طالب الترخيص الي المنطقة الطبية المختصة موضحا به:

1 ـ اسم طالب الترخيص                    2 ـ جنسيته

3 ـ عنوان المكان الذي سينشأ فيه المحل أو المصنع.

4 ـ اسم مالك العقار                          5 ـ تاريخ ورقم الترخيص للطالب بمزاولة المهنة

6 ـ مع إرفاق عقد الإيجار ورسم هندسي للمحل من ثلاث صور ويعتمد من مهندس نقابي ومستوفي للطوابع الدمغة الهندسية وكذا.

7 ـ الاسم التجاري للمكان الذي سيطلق عليه إن وجد.

مادة 4 ـ في حالة استيفاء طالب الترخيص جميع الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن يخطر بذلك المنطقة الطبية المختصة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول وعلي هذه المنطقة أن تتثبت من إتمام هذه الاشتراطات ، فإذا تحققت من ذلك أرسلت مع الأوراق والمستندات الي مراقبة شئون العلاج الحر لمنح الترخيص لصاحب الشأن وأما إذا ثبت لها عدم توافر الاشتراطات ( الصحية والفنية ) الواجب توافرها أوجب إعطاء طالب الترخيص مهلة كافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة نهايتها.

ويجوز منحه مهلة ثابتة لا تتجاوز نفس المهلة الأولي فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض الطلب نهائيا و لا يجوز تجديده إلا إذا غير طالب الترخيص المكان المراد استعماله محلا أو مصنعا.

مادة 5 ـ الترخيص شخصي لصاحب المحل فلا يجوز التنازل عنه إذا انتقلت ملكية المحال الي شخص آخر وجب علي المالك الجديد أن يطلب ترخيص جديد وفقا للشروط المعينة في ذلك القرار وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تغيير صاحب الترخيص مع إعفائه من تقديم الرسم الهندسي إذا لم يطرأ أي تغيير أو تعديل علي المحل أو المصنع.

مادة 6 ـ يجب علي صاحبها الترخيص الحصول مقدما علي موافقة وزارة الصحة العمومية عن كل تعديل يراد إحداثه بالمحل وعليه أن يتقدم بطلب بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي من ثلاث صور مجددة من مهندس نقابي ومستوف لطوابع الدمغة الهندسية وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة العمومية.

مادة 7 ـ في حالة وفاء صاحب المحل لا يحق للورثة تشغيله لحسابهم الخاص إلا إذا كان أحد ورثته طبيب للأسنان أو صانعا للأسنان مقيدا اسمه في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة العمومية علي أن يقدم لطالب ترخيص جديد في بحر ثلاث شهور من تاريخ الوفاة ويقدم المستندات المطلوبة مع إعفاءه من تقديم الرسم الهندسي إذا لم يطرأ أي تعديل علي المحل أو المصنع .

مادة 9 ـ علي صاحب المصنع إخطار المنطقة الطبية التابع لها خلال 30 يوما بأسماء الصناع الذين يلتحقون أو يذكون العمل ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صناع الأسنان وعلي المناطق الطبية إبلاغ مراقبة شئون العلاج الحر بذلك أولا بأول.

مادة 10 ـ يجب أن تكون مادة البناء من الطوب (وليس من الخشب أو الصاج ) ويجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة وعلي ارتفاع 270 سم والأرضيات بحالة جيدة وأن لا تقل مساحة الفتحات الجانبية ـ النوافذ والأبواب ـ من سدس مساحة الأرضية لتوفير الضوء والتهوية وأن يكون مورد المياه من المورد العمومي وإذا تعذر فيكون من مصدر صالح للاستهلاك الآدمي ... كما يجب أن تكون طريقة الصرف صحية وأن يكون بالمحل جهازا لإطفاء الحريق صالحا للاستعمال بصفة مستديمة.

مادة 11 ـ يجب أن لا تقل مساحة أرضية مكان التشغيل عن 3 × 3 متر وان لا يكون مدخل مكان التشغيل علي الطريق العام.

مادة 12 ـ يجب أن يبطن سفل الحوائط بالأسمنت الأملس بارتفاع متر ونصف ( علي الأقل ) من الأرضية ويدهن أو يغطي بالبلاط السيراميك أو رشه بالغراء وأن تكون الحوائط علي    أو الأسقف ملساء ثم ترش بالجير أو الغراء ويعاد رشها كلما دعت الحاجة الي ذلك.

مادة 13 ـ يجب أن تكون أرضية مكان التشغيل من البلاط الأسمنت الملحوم فواصله جيدا أو الخشب المغطي بالمشمع.

مادة 14 ـ لا يجوز استعمال المكان إلا للغرض المرخص له وهو صناعة الأسنان.

مادة 15 ـ يجب العناية بنظافة المحل أو المصنع علي الدوام.

مادة 16 ـ يجب أن يكون المحل أو المصنع مستوف للاشتراطات المذكورة في البابين الثاني والثالث.

يجب أن يتوافر بالمعمل الخاص بتركيبات الأسنان الصناعية أو المصنع بصفة مستديمة الأدوات والأجهزة الآتي بيانها: ـ

أ ) في المصنع الذي يكون اختصاصه التركيبات الاكريلية.

1)    ميزان ـ أنواع مختلفة.

2)    ترابيزة للمعمل.

3)    صندوق للجبس.

4)    مصباح كحول أو ما يقوم مقامها.

5)    جهاز لهب بوري وملحقاته.

6)    جهاز صب

7)    جهاز جلخ وتلميع ( سواء بالكهرباء أو عادي ) ومشتملاته ومانع رزاز وخلافه

8)    سكينة شمع

9)    كاحت شمع

10)   سكينة ومازج للجبس

11)  سلطانية كاوتش لخلط الأسمنت عليها

12)  قطعة بللور لخلط الأسمنت عليها

13) مازج معدني أو عظم للأسمنت

14) أزميل أنواع مختلفة.

15) أوعية لطبخ الاكريل

16) حلقات لصب المعادن

17)  مكبس

18)  مبارد أنواع مختلفة

19)  قصافة معدنية أنواع مختلفة

20)  مقصات ( مختلفة الأنواع )

21)  منشار للجبس

22)  كرسي للمعمل بدون ظهر

23)  ملقط لحام أنواع مختلفة

24)  منجلة

25)  ماكينة رجل بماساكاتها أو ما يقوم مقامها ومعها مناقيبها

26)   فرشة للتنظيف

27)   أحماض ( حامض كلوريديك كبريتيك )

28)  لوحة طرق جهاز كبس التيجان

29)   شاكوش للاستعمالات المختلفة

30)  جردل للقازورات بغطاء

31)  لوازم النسخ ( مثل قطع لأخذ المقاس وخلافه )

ب ـ في المعمل المختص بمعمل التركيبات المعدنية يجب أن تتوافر الأدوات الآتية علاوة علي الأدوات والأجهزة المنصوص عليها بالفقرة ( أ )

1)    جهاز فرن تسخين الحلقات الكبيرة

2)    جهاز للطرد اللامركزي للصب أو ما يقوم مقامه

3)    جهاز تنظيف المعدن أو ما يقوم مقامه

4)    جهاز لتنقية المعادن

5)    جهاز جلخ سريع الدوران وملحقاته ( ومعه ساتر الوقاية )

6)    جهاز لوقاية العامل عن الحرارة

ج ـ وفي حالة الجمع بين المعملين في معمل واحد يشترط أن تتوافر الأدوات والأجهزة الواردة بالفقرتين أ ، ب

مادة 18 ـ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

 

قرار وزاري رقم (292) لسنة 1964

 

وزير الصحة

ـ بعد الاطلاع علي القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها بالقانون رقم 57 لسنة 1964.

ـ وعلي القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1962 في شأن الشروط الواجب توافرها في ومحال صناعة الأسنان.

ـ وعلي ما عرضه علينا وكيل وزارة الصحة.

 

قرر

مادة (1): تكون قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب الترخيص بها طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 المشار إليه جنيهين.

وتكون قيمة رسم التفتيش السنوي علي هذه المحال والمصانع جنيها واحدا.

مادة (2): ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية.

 

في 05 / 05 /1964                                                      وزير الصحة

                                                                      د . محمد النبوي المهندس


قرار وزاري رقم (68) لسنة 1968

 

في شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة رقم 223 لسنة 1962

وزير الصحة

ـ بعد الاطلاع علي القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

ـ وعلي القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1962 في شأن الشروط الواجب توافرها في ومحال صناعة الأسنان.

ـ وعلي ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة (2): يستبدل بنص المادة (10) من قرار وزير الصحة رقم (223) لسنة 1962 السالفة الذكر النص الآتي:

مادة ( 10 ): يجب أن تكون مادة البناء من الطوب (وليس من الخشب أو الصاج )ويجب أن يكون السقف من الخرسانه المسلحة أو من مادة غير قابلة للاحتراق توافق عليها وزارة الصحة وعلي ارتفاع 270 سم علي الأقل وأن تكون المباني والأرضيات بحالة جيدة وأن لا تقل مساحة الفتحات الجانبية ـ النوافذ والأبواب ـ عن سدس مساحة الأرضية لتوفير الضوء والتهوية وأن يكون مورد المياه من المورد العمومي وإذا تعذر فيكون من مصدر صالح للاستهلاك الآدمي كما يجب أن تكون طريقة الصرف صحية وأن يكون بالمحل جهازا لإطفاء الحريق صالحا للاستعمال بصفة مستديمة.

مادة (2): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

في 15 / 04 /1968                                                      وزير الصحة

                                                                      د . محمد النبوي المهندس

 

قرار وزير الدولة للصحة رقم (157) لسنة 1982

 

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1962

في شأن الشروط الواجب توافرها في مجال صناعة الأسنان

 

وزير الدولة للصحة

ـ بعد الاطلاع علي القانون رقم 165 لسنة 1975 بشأن تنظيم مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها.

ـ وعلي القرار الوزاري رقم 390 لسنة 1959 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 165 لسنة 1957 المشار إليه.

ـ وعلي القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1962 في شأن الشروط الواجب توافرها في مجال صناعة الأسنان.

ـ وعلي ما عرضه السيد وكيل وزارة الصحة للرعاية العلاجية.

قرر

مادة (1): إضافة فقرة جديدة للمادة (10) من القرار رقم 223 لسنة 1962 المشار إليها نصها كالآتي: ـ

" ويمكن الاستعاضة عن الفتحات الجانبية ( النوافذ والأبواب ) بوحدة تكييف وإضافة صناعية"

مادة (2): إضافة فقرة جديدة للمادة (11) من القرار المذكور نصها كالآتي: ـ

ويمكن التجاوز في حدود 10 ٪ من طول أحد الضلعين.

مادة (3): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

في 31 / 3 / 1982                                                 وزير الدولة للصحة

                                                                      د . محمد صبري زكي

 

قرار وزير العدل رقم 4293 لسنة 1994 بتخويل بعض العاملين بوزارة الصحة

صفة مأمورية الضبط القضائي

 

وزير الصحة

ـ بعد الاطلاع علي المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ـ بعد الاطلاع علي القانون رقم 165 لسنة 1975 بتنظيم مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

ـ و علي القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

ـ وعلي كتاب وزير الصحة رقم 7074 /2 المؤرخ 19 / 7 / 1994.

 

قرر

المادة الأولي

 

يخول مديرو الأسنان بالمناطق الطبية ومديريات الشئون الصحية ـ كل في دائرة اختصاصه ـ صفة الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال بيعها و 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

صدر في 17 / 8 / 1994                                                   وزير العدل

                                                                    المستشار / فاروق سيف النصر

 

قانون رقم 3 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957

 

بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادتين (7) و (12) من القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها بالنصان الآتيان: ـ

مادة 7 ـ لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع أسنان إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطي هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له في مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيد اسمه بسجل صانعي الأسنان.

وفي الحالات التي يرخص فيها لصانعي الأسنان بإنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.

وعلي طالب الترخيص أن يؤدي رسم معاينة عند تقديم طلبه ، كما يحصل رسم سنوي نظير التفتيش علي المحال و المصانع المرخص لها.

ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، علي ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها في المحال أو المصانع المشار إليها.

مادة (12): كل مخالفة لأحكام هذا القانتون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه.

 

( المادة الثانية )

لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (7) علي التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 25 يناير 1995         ( حسني مبارك )

 

التالي : قانون الضرئاب على الدخل

 

 
     

Address: 6 Hadica St. Cairo, Egypt

Tel: 00202 7956195 - 00202 7949876

info@egdentunion,com

 

All right reserved to the Egyptian Dental Union 2008®

This website designed and developed by Mohamed A. Khedr